أسئلة وأجوبة
-
سؤال
لي دَيْنٌ عند شخصٍ، ومضت مدةٌ ولم يدفع لي شيئًا، وكان لا يستطيع أن يُؤدي دَينه، فقمتُ بالتنازل عن هذا المبلغ؛ لأني اعتبرتُه زكاة أموالي، باعتباره فقيرًا، فهو لا يملك ما يدفع به دَينه، كما عرفتُ أنه ليس لديه إلا ما يسدّ عيشه، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أثابكم الله.
جواب
المُعْسِر يجب إمهاله وإنظاره حتى يسهل الله له الوفاء؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة:280]، وفي الحديث الصَّحيح يقول ﷺ: مَن أنظر مُعْسِرًا أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله، أما إسقاط الدَّين عن الزكاة فلا، لا يجوز عند أهل العلم؛ لأنَّ الزكاة إعطاء وإيتاء، وهذا وقاية لماله، هذا مالٌ قد يحصل وقد لا يحصل، وليس فيه إيتاءٌ، ولكنه إبراءٌ، فلا يُجزئ، وعليك أن تُزَكِّي مالك، وهذا المال يبقى.
-
سؤال
يقول: عليَّ دَينٌ كبيرٌ يبلغ قُرابة مئتي ألف، وأنا وكيلٌ لأخي الصَّغير، وله مال أُزكيه، فهل يجوز لي أن آخذ من هذه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
جواب
الولي لا يأخذ الزكاة، بل يُعطيها الفقراء، ولا يأخذ لنفسه؛ لأنه مسؤولٌ ومتَّهمٌ، فولي الأيتام يُخرج زكاتهم في غيره، لا فيه هو.
-
سؤال
هل يجوز لمَن عنده رأس مالٍ أن يضعه في قطعة أرضٍ ولم يُزكه؟
جواب
إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة. لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها زكَّى الأجور إذا حال عليها الحول. وإن أراد بالأرض البيع، أراد شراءها للتِّجارة؛ يُزكيها زكاة التِّجارة إذا حال عليها وعلى المال الذي اشترى به الحولُ؛ زكَّاها إذا كانت للتجارة، للبيع. أما إذا اشترى الأرض ليُقيم عليها سكنًا فلا زكاةَ فيها، أو ليُقيم عليها محلًّا للتأجير فلا زكاةَ فيها، لكنه يُزكِّي الأجرة إذا حال عليها الحولُ.
-
سؤال
هل على المُساهمات زكاة؟
جواب
المُساهمة تختلف: إن كانت المساهمة في أرضٍ للتجارة أو البيع أو في سيارات للبيع أو في أشياء للبيع؛ ففيها الزكاة كلما حال الحولُ، يُزكِّي الأصل والربح جميعًا. أما إن كانت المساهمة في شيءٍ يبقى -في مصنع يبقى، في أرضٍ للزراعة تُزْرَع- فلا زكاة في الأصل، وإنما يُزكي ما حصل له من الأرباح إذا حال عليها الحولُ، أو زرعها زكَّى الحبوب، وأما الأصل فلا يُزكَّى؛ لأنه مُعدٌّ للبقاء لا للبيع، فالمصنع لا يُزكَّى، والآلات لا تُزكَّى؛ لأنها مُعدَّة للبقاء لا للبيع، أما إذا جعل المالَ في شيءٍ يُباع -أرض تُباع، سيارات تباع، أبواب تباع، كراسٍ تباع، ملابس تباع- فهذا يُزكِّي الأصل والربح جميعًا؛ لأنها عروض تجارةٍ.
-
سؤال
هل يجوز تقديم موعد الزكاة قبل أن يدور الحول ودفعه لخادمةٍ تريد السفر، وهي مُسلمة؟
جواب
يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، تقديم الزكاة لا بأس به للمصلحة. أما تسليمه للخادمة فهذا محلُّ نظرٍ: الخادمة قد يكفيها مُرتّبها، يعني: أجرها، وقد تكون غير مُستقيمة، قد تكون كاذبةً في دعواها: عندها أطفال، وعندها كذا، وعندها كذا؛ فالأولى التماس الفقيرات المعلومات المُتحقق فقرهنَّ وحاجتهنَّ، حتى يُعْطَين الزكاة، وهكذا الرجال المعروفون بالحاجة. أما الخادمة فلعله يكفيها راتبها الذي تأخذه، فإنها تأكل وتشرب عند سيدها، وراتبها مجموعٌ لها، فلعله يكفيها، وفي إعطائها الزكاة خطرٌ، فينبغي ألا تُعطى الزكاة، اللهم إلا امرأة معروفة بالاستقامة والحاجة، وعندها أطفال كثيرون ضعاف، وراتبها قليلٌ، إذا عرف هذا عن يقينٍ، وأنها مسلمة صحيحة الإسلام؛ تُعطى، ولكن هذا قليلٌ في الخادمات؛ لأنها لا تُعرف إلا من قولها، تأتي من بلادٍ بعيدةٍ ولا يُعرف عنها إلا قولها. فينبغي الاحتياط في هذا، وإذا أريد الصَّدقة عليها من غير الزكاة لا بأس، تُعطى من غير الزكاة زيادة صدقةٍ؛ لا بأس، أما الزكاة فيُحتاط لها حتى لا تُعطى إلا لمَن عُرف إسلامه واستقامته وصدقه في الحاجة.
-
سؤال
ما الحكم في الفرد يظل يدَّخر من ماله المهر اللازم للزواج، فيظل مدةً تصل إلى سنوات، فهل ما تم ادِّخاره عليه زكاة أم لا؟
جواب
نعم، كل ما ادَّخره الإنسان يُزَكَّى، ولو أعدَّه للزواج، أو لقضاء الدَّين، أو لبناء بيتٍ، أو ما أشبه ذلك يُزَكَّى، والزكاة تزيده، لا تنقصه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التوبة:103]، فالزكاة طُهرة وزكاة.
-
سؤال
شخصٌ أُطالبه بدراهم، والمذكور أحواله مستورة، هل يجوز لي أن أترك له هذا المبلغ من زكاة مالي؟وسؤال آخر تابع للسؤال الأول: وهل يجوز أن أشتري شيئًا بالدَّين وأبيعه كذلك بدينٍ إلى أجلٍ مُؤَجَّلٍ؟
جواب
هذا له حال، وهذا له حال: السؤال الأول: ليس للإنسان أن يُعطي المدين ما عليه من الدَّين من أجل الزكاة؛ ليُسقط ما عليه من الدين زكاةً لماله، لا، الزكاة أداء للمال، وإيتاء للمال، وليست براءةً من المال، فإذا كان أخوك مُعْسِرًا أو فقيرًا فعليك أن تنظره، وأن تُمهله؛ لقوله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة:280]، ويقول عليه الصلاة والسلام: مَن يسَّر على مُعْسِرٍ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومَن أنظر مُعْسِرًا أو وضع له أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله. فالواجب عليك إنظار المعسر، وإن وضعتَ عنه بعض الشيء أو كل المال فهذه صدقةٌ، ليست من الزكاة، بل صدقة تطوع؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ البقرة:280]، أما جعل الدَّين زكاةً فلا؛ لأنَّ هذا وقاية للمال، ليربح هذا المال الذي عند المعسر، فيجعله وقايةً لماله، فيُؤدي به الزكاة، وهذا المال قد يحصل، وقد لا يحصل، فلا يُجعل زكاةً، ولكن يُنْظر صاحبه، أما الزكاة فيُخرجها من المال الذي عنده. ....................... وأما الدَّين ففيه تفصيل: إذا بعتَ السلعة التي عندك؛ قد ملكتها وحُزْتها -من سيارةٍ أو غيرها- ثم بعتها إلى أجلٍ فلا بأس، إلى أجلٍ معلومٍ فلا بأس، لكن لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما عند الناس حتى تشتري ذلك وتحوزه ويكون في قبضتك ثم تبيع؛ لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك، لا يحلّ سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولأنه ﷺ نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التّجار إلى رحالهم، فلا تبع ما ليس عندك.
-
سؤال
هل يجوز أن يُخرج المسلمُ زكاةَ ماله لأخيه المُقبل على الزواج أو أخته الفقيرة؟
جواب
نعم، إذا كان أخوه عاجزًا عن الزواج فلا بأس أن يساعده من الزكاة، وهكذا أخته الفقيرة لا بأس أن يُواسيها من الزكاة، إلا إذا كانت في بيته وكان أخوه في بيته، وهو قائمٌ بنفقته، ويستطيع ذلك؛ فلا يُعطيه الزكاة، يُعطيها غيره؛ لأنه في عياله، في مؤنته، وهو قادرٌ على ذلك، فيُعطي الزكاة غيره. أما إذا كانوا مُستقلين ويحتاجون إلى رفقه وإعانته على الزواج أو إعانة المرأة على حاجاتها؛ فلا بأس بذلك، والأحوط له إذا كان قادرًا أن يُنفق عليهما من ماله، ولو كانا بعيدين.
-
سؤال
من تحمّل حَمَالة وعنده المبلغ الذي يتحمله يجوز له أن يسأل؟
جواب
ولو عنده مال؛ لأن هذا ما هو من أجله، هذا أنفقها في مصالح المسلمين، أنفقها في إنهاء النزاع بين الناس والفتن؛ تشجيعًا له. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
-
سؤال
مَن كان عنده مالٌ ليس له، إنما هو أمانة، أو ثلث لميتٍ، ثم حال عليه الحول، هل يُزكيه؟
جواب
إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه الذي جعله أمانةً، هو الذي يزكيه، إلا إذا وكَّله وقال: أخرج الزكاة، إذا وكَّله لا بأس، أما هو لا يتصرف، يحفظ الأمانة، ولا مانع أن ينصح صاحبها ويقول له: زَكِّها أو ائذن لي أن أُزَكِّيها، أما هو فلا يُخرجها إلا بأمرٍ من صاحب المال وتوكيلٍ منه. أما الأوقاف والوصايا التي يُوصي بها الأموات يُريدون بها الخير فهذه ما فيها زكاة.
-
سؤال
هل يجب على الموظف الذي يتقاضى راتبًا شهريًّا زكاة في هذا الراتب، رغم أنه لا يحول عليه الحول؟ أرجو إرشادنا جزاكم الله خيرًا.
جواب
الراتب ليس فيه زكاةٌ إذا لم يحل عليه الحول، ومَن قال: إنَّ على مَن أتاه مالٌ زكاةً في الحال، فقد غلط، إنما الزكاة تجب إذا حال الحولُ، فإذا حال الحولُ يزكَّى، فإذا كان الراتبُ محفوظًا أو بعضه حتى حال عليه الحولُ وهو يبلغ النِّصابَ زكَّاه، في المئة اثنان ونصف، أما إذا كان لا يحول عليه الحولُ، بل يصرفه في حاجاته، فلا زكاةَ عليه. وهكذا مَن ورث إرثًا، أو أُعطي هديةً: نقودًا، أو مساعدةً في زواجٍ، وأنفقها في الحال، ما حال عليها الحول، أنفقها في حاجاته؛ فلا زكاةَ عليه، إنما الزكاة إذا حال الحولُ على الإرث، على المال الذي ورثه، أو الذي سُوعِد به في الزواج أو غيره، إذا حال عليه الحولُ زكَّاه، أما إذا أنفقه في حاجاته قبل تمام الحول فلا زكاةَ فيه.
-
سؤال
إذا ادَّخر المسلمُ مبلغًا من المال كل شهرٍ، فكيف يكون حسابُ زكاته في هذا العام؟
جواب
يُزَكِّي كل شيءٍ إذا تم حوله، فالذي يدَّخره في رمضان يُزكيه في رمضان، والذي يدَّخره في شعبان يُزكيه في شعبان، والذي يدَّخره في شوال يزُكيه في شوال، والذي في ذي الحجة في ذي الحجة، وهكذا كل شيءٍ تتم سنته يُزكيه. وإذا أحبَّ أن يُزكي الجميع في أول عام يمرّ على أول راتبٍ يُزكي الجميع، ولو عجله عن بعضها فلا بأس، يكون له أجر، أما اللزوم فلا يلزم، كل راتبٍ إلا في محلِّه، كل شيءٍ إذا تمَّ حوله.
-
سؤال
الواجب في إخراج الزكاة من عين المال أو يُجزئ من القيمة، مثلًا لو وجبت على الإنسان شاة أو تبيعة أو بنت مخاض أو ما أشبه ذلك؟
جواب
الواجب إخراجها إذا تيسَّر من عين المال. ويُخرج القيمة إذا ما تيسَّر المال أو صار أنفع للفقراء.
-
سؤال
الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله يُبدأ بالأول فالأول في الزكاة والصَّدقات؟
جواب
أحقهم الفقراء، بدأ بهم الربّ جل وعلا. والمساكين تبعهم؛ لأن المسكين الذي يجد بعض الشيء، والفقير أشد حاجة. والعامل عليها: العمال الذين يبعثهم ولي الأمر ليقبضونها من الناس؛ لأنها أجرة لهم. والمؤلفة قلوبهم لهم أحوال: قد تشتد الحاجة إليهم، وقد لا تشتد الحاجة إليهم. فالمؤمن يتحرى بصدقته الأحوج فالأحوج، والأصلح فالأصلح.
-
سؤال
لو أخرج الزكاةَ ليتصرف فيها للفقراء: فهل مثلًا يرى أقاربه أوْلى بهذا الأمر، فيُعطي أقاربه من هذا المال؟
جواب
يعمل الأصلح، إذا كان أقاربه فقراء يُعطهم؛ لأنه مُوَكَّل، فلا يحيد، لا يُعطيهم وهم ليسوا بأهلٍ، لكن إذا كان هناك فقراء أشدّ حاجة منهم يعتني بالأشد.
-
سؤال
رجل عمل حادثًا: صدم سيارةً، وكلفت السيارة تقريبًا عشرة آلاف أو ثلاثة عشر ألفًا، فهل يجوز أن ندفع له الزكاة؟
جواب
نعم إذا كان فقيرًا. س: هو يأخذ راتبًا لكن عنده عائلة؟ ج: إذا كان فقيرًا وراتبه ما يكفيه يتصدَّق عليه. س: لأجل أنَّ هذا ظرف طارئ؟ ج: إذا كان فقيرًا لا يستطيع؛ يُعْطَى.
-
سؤال
كيف نعرف الفقير والمسكين؟ وكيف نُفَرِّق بينهما؟
جواب
مَن ظاهره الفقر تُعْطِه. س: كُلٌّ يدَّعي اليوم الفقر؟ ج: ولو، تسأل عنه إذا كانت عندك زكاة، فتسأل الذين يعرفون حاله، وإذا لم يكن فيه شيءٌ يدل على غناه تُعطه، فالرسول ﷺ لما تقدَّم إليه شخصان قويَّان قال: إن شئتُما أعطيتُكما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكْتَسِبٍ، فعليك أن تُعلمه وأنت تعطيه الزكاة وتقول: إن كنتَ من أهلها فلا بأس، إذا كنت تشكّ. س: ما تعريف الفقير؟ وما تعريف المسكين؟ ج: الفقير: شديد الحاجة، والمسكين: الذي عنده بعض الشيء. س: عنده بعض الشيء في خلال العام أم اليوم؟ ج: لا، العام، فعنده كسبٌ ولكن لا يكفيه. س: قد يكون قويًّا ولكن لا يجد عملًا؟ ج: يُعْطَى من الزكاة، لا بدّ القويّ عنده كسبٌ، والذي ما عنده كسبٌ يُعْطَى.
-
سؤال
رجل أُعطي صدقات كثيرة جدًّا، ومرَّت عليها سنة عنده، هل تُزَكَّى أو ما عليها زكاة؟
جواب
لماذا؟ ما أخرجها؟ س: لكثرتها. ج: الواجب عليه البدار بإخراجها ما دام وكيلًا. س: عنده أشغال وأمور تجارية. ج: ولو، إما أن يُبادر أو يعتذر وينظرون غيره. س: لكن الآن هل تجب عليه زكاة أو ما يجب عليه شيء؟ ج: هو ما يجب عليه شيء، وإن كانت مرَّت عليها سنةٌ ما أُخرجت فعلى أهلها، وليس عليه.
-
سؤال
المال الرِّبوي الصواب فيه الزكاة؟
جواب
الربا لا، يتصدق به كله، ما يزكيه، كله يروح للفقراء ومشاريع الخير ولا يأخذ منه شيئًا، يتصدق بالأصل اللي هو ماله. الربا كله يخرجه في وجوه الخير لا يزكيه، كله يروح بوجوه الخير، يزكي الأصل بس الذي هو السليم. س:غذا كان مختلطًا اختلاطًا عظيمًا؟ الشيخ: يعرفه، المليون اللي في أصل المال يزكيه، والملايين من الربا ينفقها في وجوه الخير، نسأل الله العافية والسلامة.
-
سؤال
يقول مات رجل وترك ممتلكات عقارات أراضي ولم يترك مالًا وبيع هذه العقارات تحتاج إلى وقت فهل يجوز أن يعطى أولاده من الزكاة مصاريف للمعيشة حتى يبيعوا بعض ممتلكاتهم من الميراث؟
جواب
لا، ينبغي يبيعونها ويأكلون، لا يشددون في البيع؛ يبيعون ما تيسر، الذي عنده عقارات يبيع ما تيسر، ما هو محتاج، وإلا يتسلف حتى يبيع، ما عليه خطر.
-
سؤال
بالنسبة للشخص يعطي زكاته أقاربه؟
جواب
إذا كانوا فقراء؛ لا بأس، لكن أصوله وفروعه لا، يعطي إخوته أعمامه أخواله إذا كانوا فقراء، أما أبوه وأمه لا، وأولاده لا. س: هل يعطى لمن يبنون المساجد من الزكاة؟ الشيخ: لا، الزكاة لا يُبنى بها المساجد. س: إذا كانوا يحتاجون؟ الشيخ: يُعطَون مِن أموال أخرى.
-
سؤال
قوله ﷺ: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ألا يدل على عدم إخراجها من تلك البلاد إلى بلدة أخرى؟
جواب
يعم الفقراء كلهم، لكن أهل البلد أوْلَى، فقراؤها أوْلى إذا احتاجوا، وإذا أغناهم الله يُنقل إلى بلاد أخرى، أهل البلد فقراؤها أوْلى بزكاتها.
-
سؤال
هل الأفضل دفع الزكاة للفقراء أو الذين عليهم دَيْن أو للمجاهدين في سبيل الله؟
جواب
كلهم من أهل الزكاة، إنْ دفعها للفقراء فهم مستحقون، وإن دفعها للغرماء العاجزين فهم مستحقون، وإن دفعها في سبيل الله فهم مستحقون، كلهم على حسب الحاجة، إن كان أهل الجهاد محتاجين فأهل الجهاد أفضل، وإن كان الفقراء اشتد حاجتهم أُنقذوا بالزكاة لا يموتوا، يختلف الحال، يجتهد. س: ولو قسمها بينهم؟ الشيخ: كله جائز، مخيّر؛ إن شاء أخرجها في هؤلاء أو هؤلاء، أي جهة أخرجها فيها أجزأت، فقراء أو في سبيل الله أو في الغارمين أو في عتق الرقاب أو في المؤلف قلوبهم، مثل ما بيَّن الله سبحانه، الأمر واسع.
-
سؤال
إعطاء الزكاة لطالب العلم؟
جواب
إذا كان فقيرًا، ولو ما هو طالب علم، سواء طالب وإلا ما هو بطالب.
-
سؤال
هم الرؤساء فقط {المؤلفة قلوبهم} وإلا عام؟
جواب
المعروف أنهم الرؤساء والكبار الذين يُقتدى بهم، وإذا أعطى غيرهم لا بأس، لكن الزكاة تكون في المؤلفة قلوبهم الذين لهم شأن، الرؤساء والكبار الذين لهم شأن، أما عامة الكفار لا يعطي المسلمين، لكن الرؤساء كما ذكر جمع من أهل العلم، هم الرؤساء والسادة الذين بإعطاهم وبإسلامهم يسلم من وراءهم ويقوى إيمان من أسلم. أما الصدقة التطوع في كل أحد، في الرئيس وغير الرئيس من الكفرة وغير المسلمين، الصدقة التطوع أوسع. س: الرافضة؟ الشيخ: الرافضة فيهم تفصيل، الرافضة عُبّاد آل البيت وهم كفرة، إذا أعطاه يتألّفه على الإسلام ويدعوه إلى الإسلام ويعطيه يتألفه من هذه الطريقة لا بأس.
-
سؤال
رجل من الأشراف عليه دين، فهل يجوز أن يأخذ الصدقة أو الزكاة؟
جواب
يأخذ الصدقة غير الزكاة، يعطى من الصدقة غير الزكاة، إن كان من بني هاشم يُعطى من الصدقة غير الزكاة. س: إذا كانت ضرورة؟ ج: الضرورة: إذا حلت له الميتة حلت له الزكاة.
-
سؤال
هل يشترط إخبار من تدفع إليه الزكاة أن هذا المال من الزكاة؟
جواب
إذا كان يخشى أنه غني، إذا كان فيه التباس، أما إن كنت تعلم أنه فقير ما يحتاج تقول له شيء. س: أنا أعلم أنه فقير لكنه مثلًا أخ قريب لي؟ ج: تعطيه إياها ولا تقول له شيء، أما إذا كنت تشك فيه يمكن عنده مال وأنت ما تدري تقول له: ترى هذه من الزكاة. س: أنا أعرف أن ما عنده مال لكن بعضهم يتورع عن أخذ الزكاة؟ الشيخ: لا لا، اعطه إياه ولا تقل له زكاة.
-
سؤال
هذا رجل في حالين يقول: هل يجوز لي الزكاة أم لا؟ في الحالة الأولى: يقول في زواجي، والحالة الثانية: يقول في أرض حتى أتملك بيتًا؟
جواب
يجوز له أن يأخذ له من الزكاة، إن كان ما يستطيع الزواج يأخذ من الزكاة، وإذا كان ما يستطيع السكن له أن يأخذ من الزكاة للسكن سواء أجرة أو ثمن. س: طيب الدليل عليهما؟ ج: الفقر إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ التوبة:60] الذي ما يقدر على البيت ولا السكن فقير. س: الثاني: امرأة في سبالة سألت هذا السؤال وتقول: ممكن صاحب السبالة في أي وقت يخرجنا منها وليس لنا؟ الشيخ: لا، لا، مستغنية ما دام عندها سكن مستغنية، والموت بيد الله. س: تقول: ما هو عشان الموت، عشان الله يسلمك، عشان إخراج صاحب السبالة؟ ج: إذا أخرجها تأخذ الزكاة. س: إذًا الآن لا تأخذ؟ ج: إذا أخرجها تأخذ الزكاة.
-
سؤال
هل تُنفق الزكاة في مصالح المسجد؟
جواب
لا، المسجد ما يُعمر من الزكاة، لا المساجد، ولا المدارس، الزكاة لأهلها الثمانية.
-
سؤال
هنا السؤال الأول يقول: توصل بعضُ الباحثين إلى أنَّ النصاب في الوَرق النَّقدي هو خمسمئة ريال؛ بناءً على تقدير الفضَّة، فما رأيكم في ذلك؟ آمل توضيح ذلك بالأدلة.وهل التَّقدير بستة وخمسين ريالًا؛ بناءً على تقدير الوزن أم أمر آخر؟وهل يلجأ إلى الورق النَّقدي؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه. أما بعد: فقد نصَّ العلماءُ على أنَّ نصاب الفضَّة مئة وأربعون مثقالًا، وكان في عهد النبي ﷺ مئتا درهم، فحُررت إلى مئة وأربعين مثقالًا، وبتحرير الدرهم السّعودي الفضّي صار مثقالين ونصف، وبذلك صار النِّصاب ستة وخمسين ريالًا سعوديًّا من الفضَّة، وهي مئة وأربعون مثقالًا بالوزن، فما وافقها من العمل من الريـال السعودي والدولار والجنيه الإسترليني والمصري وغير ذلك، ما كان بهذا المقدار –يعني: ما ساوى ستة وخمسين ريـال فضَّة بالقيمة- فهو نصاب. ويحتمل أن يُقال أن ستة وخمسين من الورق الذي جعل بدل الريـال السعودي تكون نصابًا بالنسبة إلى الدرهم السعودي؛ لأنها حلَّت محله. ومعلوم أنَّ النصاب الأول أمره يسير؛ لأن الغالب على الناس أن عندهم فوق النصاب، فأهل الزكاة عندهم فوق النِّصاب، وإنما هذا أقل شيءٍ، فأقل شيء تجب فيه الزكاة ستة وخمسون ريالًا يحول عليها الحولُ، من الفضَّة أو ما قيمته كذلك من الورق وغيره من عروض التِّجارة، هذا هو الأصل في هذا والأساس، ولا يتأكد بهذا المقدار؛ لأنَّ القيمة تختلف: فقد يكون الدرهم السعودي الفضّي يومًا ما بخمسة ..... من الورق، وقد يُعادل عشرةً من الورق، وقد يُعادل أقلَّ أو أكثر، فإذا جعلنا ستة وخمسين من الدرهم الفضي أصلًا -كما هو معروف- فإنما يقام ..... من جهة القيمة من هذه العُملات الأخرى هو النِّصاب، أما إذا جعلنا ستة وخمسين من الريـال بالورق نصابًا أصليًّا كالفضة؛ لأنه قام مقامها، فليس ببعيدٍ، ولا يحتاج إلى نظرٍ في القيمة. ولكن النظر في القيمة هو الأصل الأول؛ لأن الذهب والفضَّة أصلان عظيمان في الزكاة، فالذهب عشرون مثقالًا، والفضَّة مئة وأربعون مثقالًا، فما وافق هذا المقدار من السلع المُعدة للبيع أو من العملات فإنه يكون نصابًا، ما قابل مئة وأربعين مثقالًا من الفضَّة، وما قابل عشرين مثقالًا من الذهب بالقيمة، من أي شيءٍ كان -من ورقٍ وغيره- فهو نصابٌ.
-
سؤال
كم يقدر الصاع النبوي بالكيلو؟
جواب
ثلاثة كيلو إلا شيئًا قليلًا، ثلاثة كيلو تقريبًا.1]
-
سؤال
يقول: إني من آل البيت وقيل لي لا يجوز لك أكل الصدقة والسبيل، فهل هذا صحيح؟ وهل يدخل في ذلك الماء الذي وُضع للشرب في المساجد؟
جواب
لا ما يدخل، الممنوع الزكاة فقط، أما شرب الماء في المساجد أو صدقة التطوع أو غلات الأوقاف فلا بأس، الممنوع على أهل البيت الزكاة، قال النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس الزكاة فقط، نعم. وآل البيت هم بنو هاشم خاصة.1]
-
سؤال
إذا كان على رجلٍ دَينٌ، وهو مستحقّ للزكاة، أو من أهل الزكاة، فهل يجوز للرجل أن يدفع لهذا الرجل الزكاةَ ثم يُطالبه بالدَّين؟
جواب
دَينه هو يعني؟ س: نعم. ج: لا، يُعطي دَينه، يُوفي الناس، أما دَينه لا، هذا وقاية لماله، يُعطيه الزكاة ويقول: أوفِ دَينك للناس. أما أنه يقول له: أُعطيك حتى تُعطيني، لا، لكن إذا أعطاه لأجل فقره وحاجته ودَينه ثم أوفاه لا بأس، من غير شرطٍ، الله جلَّ وعلا قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ التوبة:60]، الغارمون هم أهل الدَّين، سواء كان الدَّينُ لله أو للآدميين، إذا كانوا فُقراء ما عندهم قُدرة يُعطون ما يُوفون به الدَّين، لكن إذا كان الدَّينُ لك أنت، وكنت راعي الزكاة، لا تقل: هذا الدَّين أُعطيك من الزكاة حتى تُوفيني، لا؛ لأنَّ هذا وقاية لمالك، لكن تُعطيه ويُوفي الدَّين الذي عليه، وإذا أعطاك من غير شرطٍ، أعطاك لوفاء دينك مثلما يُعطي غيره لا بأس، أما أن تشرط عليه: وإلا هذا شرطي أن تردّه عليَّ لأجل قضاء ديني؛ ما يصلح. الله أمر مَن له دَين على المعسر أن يُنْظِر، قال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة:280]، يلزمه إنظاره، ولا يجوز إلزامه بقضاء الدَّين وهو مُعسر.1]
-
سؤال
إذا كان هناك فقيرٌ يحتاج الزكاةَ، وإذا دفع إليه الزكاةَ قبل حلول الحول ثم عدَّ ذلك من الزكاة في آخر الحول هل يجوز هذا؟
جواب
إذا عجَّلها ما في بأس، بنية الزكاة، إذا كان الحولُ مثلًا يحلّ في رمضان أو في رجب وأجَّلها، واليوم رأى فقيرًا محتاجًا فأعطاه إياها بنية الزكاة لا بأس، إخراجها قبل الحول ولو كلها، سواء كلها أو بعضها.1]
-
سؤال
قال في الروض: يجوز دفع الزكاة للأقارب، ولو كانوا يرثون، إذا لم تجب النفقة؟
جواب
هذا قول مشهور، فإذا كان لا تجب عليه نفقتهم له أن يدفع إليهم، وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم إنما يدفع إلى من لا يرث، وهذا القول فيه نظر. والصواب: أنه لا بأس بدفع الزكاة إلى فقراء الأقارب مطلقًا، ولو كان يرثهم لو ماتوا، الصواب: أن الحكم ليس مناطًا بالإرث، ولكن مناطًا بالفقر والحاجة، فإذا كان القريب محتاجًا، فيعطى من الزكاة، وتكون صدقة، وصلة إلا الوالد والولد الفرع والأصل. قد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يدفع للوالد والولد، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين والبنات هؤلاء لا يعطون الزكاة، بل على قريبهم أن يقوم عليهم، وأن ينفق عليهم حسب طاقته، أما الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد هؤلاء فيعطون من الزكاة مطلقًا على الأصح إذا كانوا فقراء.
-
سؤال
هل يجوز نقل الزكاة أكثر من مسافة القصر؟ وهل حديث معاذ مانعًا لذلك عند عدم الوجود؟
جواب
نقل الزكاة للمصلحة الشرعية لا بأس به على الصحيح، وليس حديث معاذ مانعًا من ذلك؛ لأنه قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يشمل هذا جميع المسلمين، ما يخص اليمن، تؤخذ من أغنياء المسلمين، وترد في فقرائهم، هذا المقصود، وليس المقصود خاصًا بالفقراء في اليمن. إنما النبي أراد بهذا بيان الحكمة، وأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، لكن الفقراء القريبون أولى من غيرهم إذا تساوت الأمور، فإذا ترجح البعيد لقرابة، أو طلب علم، أو جهاد، أو شدة فقر فالأولى نقل الزكاة إليهم حتى يحصل التساوي، وحتى يحصل النفع العام، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذا.
-
سؤال
هل يجوز نقل الزكاة أكثر من مسافة القصر؟ وهل حديث معاذ مانعًا لذلك عند عدم الوجود؟
جواب
نقل الزكاة للمصلحة الشرعية لا بأس به على الصحيح، وليس حديث معاذ مانعًا من ذلك؛ لأنه قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يشمل هذا جميع المسلمين، ما يخص اليمن، تؤخذ من أغنياء المسلمين، وترد في فقرائهم، هذا المقصود، وليس المقصود خاصًا بالفقراء في اليمن. إنما النبي أراد بهذا بيان الحكمة، وأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، لكن الفقراء القريبون أولى من غيرهم إذا تساوت الأمور، فإذا ترجح البعيد لقرابة، أو طلب علم، أو جهاد، أو شدة فقر فالأولى نقل الزكاة إليهم حتى يحصل التساوي، وحتى يحصل النفع العام، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذا.
-
سؤال
سمعنا بأن الجوائز التي تأتي في التلفاز والإذاعة وغيرها، والمسابقات أنها زكاة أموال التجار، وأنهم يتركونها في هذا المصرف، فما حكم ذلك؟
جواب
ما سمعت هذا! أنا ما أدري، لكن على كل حال إذا كانت الجوائز في مسابقة القرآن، أو نحو ذلك لا تكون من الزكاة؛ لأنه قد يعطاها من ليس فقيرًا، وإنما الزكاة تكون للفقراء. لكن تكون هذه الجوائز من رأس المال، من المال غير الزكاة، يجود بها الإخوان، والأثريا من غير الزكاة، ومن بيت المال، أما من الزكاة فلا؛ لأن حفاظ القرآن ونحوهم ليسوا كلهم فقراء، بل فيهم الفقير، وفيهم الغني، فلا يجوز أن تكون هذه المسابقات من الزكاة.
-
سؤال
بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي: مشاريع الإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان، ومشاريع الإنتاج الزراعي، ومشاريع العقارات الكبيرة، مثل: العمائر، فهل على هذه الأشياء زكاة؟ وكيف تخرج زكاتها؟
جواب
زكاتها مثل ما تقدم؛ إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الرزق يزكيها كلما حال الحول عليها، التي أعدها للبيع من: عمارة أو أرض أو دكان أو حيوانات في مزرعته، أو ما أشبه ذلك؛ يزكيها إذا حال عليها الحول بحسب القيمة. أما الأدوات التي للصنعة فليس فيها زكاة، ومثل الأرض التي هي مزرعة ما تزكى؛ لأنه ما أعدها للبيع هي، وإنما ليربي فيها الحيوانات ويزكي أو يزرعها ونحو ذلك. فالزكاة في المتاجر، أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها، ولينمي فيها الحيوان فلا زكاة فيها، كذلك النجار والحداد الأدوات التي عنده لا زكاة فيها، الدوم المنشار غير هذه الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع، الأموال والحديد الذي يباع الآلات التي تباع......
-
سؤال
بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي: مشاريع الإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان، ومشاريع الإنتاج الزراعي، ومشاريع العقارات الكبيرة، مثل: العمائر، فهل على هذه الأشياء زكاة؟ وكيف تخرج زكاتها؟
جواب
زكاتها مثل ما تقدم؛ إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الرزق يزكيها كلما حال الحول عليها، التي أعدها للبيع من: عمارة أو أرض أو دكان أو حيوانات في مزرعته، أو ما أشبه ذلك؛ يزكيها إذا حال عليها الحول بحسب القيمة. أما الأدوات التي للصنعة فليس فيها زكاة، ومثل الأرض التي هي مزرعة ما تزكى؛ لأنه ما أعدها للبيع هي، وإنما ليربي فيها الحيوانات ويزكي أو يزرعها ونحو ذلك. فالزكاة في المتاجر، أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها، ولينمي فيها الحيوان فلا زكاة فيها، كذلك النجار والحداد الأدوات التي عنده لا زكاة فيها، الدوم المنشار غير هذه الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع، الأموال والحديد الذي يباع الآلات التي تباع......
-
سؤال
رجل عنده نصاب، ولكن عليه دين ينقص النصاب، فهل يزكي مثلًا عنده 45 مثقالًا من الذهب، وعليه 26 مثقالًا؟
جواب
الصواب أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عليه مائة ألف دين، وعنده مائتا ألف لا ينقص منها مائة ألف، لا يزكيها لا، بل يزكي ما عنده، والدين يقضيه الله لأن الرسول ﷺ كان يبعث عماله إلى الناس، ويقبضون منهم الزكوات، ولا يسألونهم عليهم دين، أو ما عليهم دين. الحاصل: أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عليه مائة ألف دين، وعنده مائة ألف نقود يزكيها، ولا يمنعها الدين، لا يمنع الزكاة. السؤال: وكذلك النذر والكفارة إذا أنقصت النصاب؟ كلها لا تمنع، الدين لا النذر ولا الكفارة، كلها لا تمنع الزكاة.
-
سؤال
بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي: مشاريع الإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان، ومشاريع الإنتاج الزراعي، ومشاريع العقارات الكبيرة، مثل: العمائر، فهل على هذه الأشياء زكاة؟ وكيف تخرج زكاتها؟
جواب
زكاتها مثل ما تقدم؛ إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الرزق يزكيها كلما حال الحول عليها، التي أعدها للبيع من: عمارة أو أرض أو دكان أو حيوانات في مزرعته، أو ما أشبه ذلك؛ يزكيها إذا حال عليها الحول بحسب القيمة. أما الأدوات التي للصنعة فليس فيها زكاة، ومثل الأرض التي هي مزرعة ما تزكى؛ لأنه ما أعدها للبيع هي، وإنما ليربي فيها الحيوانات ويزكي أو يزرعها ونحو ذلك. فالزكاة في المتاجر، أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها، ولينمي فيها الحيوان فلا زكاة فيها، كذلك النجار والحداد الأدوات التي عنده لا زكاة فيها، الدوم المنشار غير هذه الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع، الأموال والحديد الذي يباع الآلات التي تباع......
-
سؤال
رجل عنده نصاب، ولكن عليه دين ينقص النصاب، فهل يزكي مثلًا عنده 45 مثقالًا من الذهب، وعليه 26 مثقالًا؟
جواب
الصواب أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عليه مائة ألف دين، وعنده مائتا ألف لا ينقص منها مائة ألف، لا يزكيها لا، بل يزكي ما عنده، والدين يقضيه الله لأن الرسول ﷺ كان يبعث عماله إلى الناس، ويقبضون منهم الزكوات، ولا يسألونهم عليهم دين، أو ما عليهم دين. الحاصل: أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عليه مائة ألف دين، وعنده مائة ألف نقود يزكيها، ولا يمنعها الدين، لا يمنع الزكاة. السؤال: وكذلك النذر والكفارة إذا أنقصت النصاب؟ كلها لا تمنع، الدين لا النذر ولا الكفارة، كلها لا تمنع الزكاة.
-
سؤال
يسأل السائل فيقول: إن لي عقارًا أجرته بمقدار 18,000 سنوي، واستلمت نصف المبلغ مقدمًا، والباقي آخر السنة، وأطعم منه أولادي، فهل عليّ زكاة، أم لا؟
جواب
إذا حال على الأجرة الحول؛ وجب أن يزكيها، وإذا قبضها، وأنفقها قبل أن يتم حولها، أنفقها في حاجاتها؛ فلا زكاة، أما إذا حال عليها الحول، أو حال على بعضها؛ فإنه يزكي ما حال عليه الحول.
-
سؤال
رجل يدخر مبلغًا من المال بلغ النصاب الشرعي للزكاة، لكنه غير متزوج، أعزب، فيريد الزواج بهذا المبلغ، ومرت عليه سنتان؛ فهل تجب الزكاة؟
جواب
يزكي، الزكاة تزيده خيرًا، إذا جمع مالاً ليتزوج، أو ليقضي دينه، أو ليبني عمارة سكنًا، فحال عليه الحول؛ فإنه يزكي، تلزمه الزكاة، ويتزوج بعد ذلك، والزكاة تزيده خيرًا، لا تزيده إلا بركة، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التوبة:103].
-
سؤال
رجل يدخر مبلغًا من المال بلغ النصاب الشرعي للزكاة، لكنه غير متزوج، أعزب، فيريد الزواج بهذا المبلغ، ومرت عليه سنتان؛ فهل تجب الزكاة؟
جواب
يزكي، الزكاة تزيده خيرًا، إذا جمع مالاً ليتزوج، أو ليقضي دينه، أو ليبني عمارة سكنًا، فحال عليه الحول؛ فإنه يزكي، تلزمه الزكاة، ويتزوج بعد ذلك، والزكاة تزيده خيرًا، لا تزيده إلا بركة، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التوبة:103].
-
سؤال
الصدقة، والزكاة هل هي تجوز على اليتامى الذين تحت إدارتي بصفتي زوج أمهم، وأنا لست ولي أمرهم؟
جواب
إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم من الزكاة، تشتري لهم كسوة، أما الطعام فيأكلون مع طعامك أنت، ومأجور -إن شاء الله- لكن إذا كان الحاجة لكسوة تكفيهم من الزكاة ما في بأس.
-
سؤال
الصدقة، والزكاة هل هي تجوز على اليتامى الذين تحت إدارتي بصفتي زوج أمهم، وأنا لست ولي أمرهم؟
جواب
إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم من الزكاة، تشتري لهم كسوة، أما الطعام فيأكلون مع طعامك أنت، ومأجور -إن شاء الله- لكن إذا كان الحاجة لكسوة تكفيهم من الزكاة ما في بأس.
-
سؤال
وفقكم الله، قلتم: إن الذي عليه دين مثلاً 500 ريال وعنده 500 في ملكه؛ فإنه يزكي الذي عنده، وقضاء الدين على الله، فما هو الدليل، مع العلم أن بعض العلماء يقول بخلاف ذلك؟
جواب
نعم، إذا كان على الإنسان دين، وعنده أموال زكاة؛ فإنه يزكي ما عنده، والدين لا يمنع الزكاة، هذه مسألة خلاف بين العلماء أيضًا، من أهل العلم من قال: إن الدين يمنع الزكاة مطلقًا، ومنهم من قال: يمنعه في الباطنة، لا في الأموال الظاهرة، ومنهم من قال: لا يمنعه مطلقًا، فالأقوال ثلاثة: أنه يمنع الزكاة مطلقًا بمقداره، أو لا يمنعها مطلقًا، أو يمنعها، يمنع الزكاة في الديون الباطنة من النقود، وأشباهه، لا في الأموال الظاهرة، كالثمار، والإبل، والبقر، والغنم. والأرجح من الأقوال الثلاثة: أنه لا يمنعها مطلقًا، لا يمنع الزكاة مطلقًا، والدليل أن النبي ﷺ لم يقل لعماله: إذا أتيتم الناس، وعندهم أموال زكوية، اسألوهم هل عليهم ديون؟! فإذا كان عليهم ديون؛ فاطرحوا عليهم .. ما سألهم، ما قال لهم، ولو كان هذا حقًا، ولو كان هذا لازمًا لبينه النبي ﷺ فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثه الله مبلغًا للأمة، ومعلمًا لها دينها، ما في نبي آخر يعلمنا، هو خاتم النبيين، عليه الصلاة والسلام. فلو كان الدين يمنع الزكاة؛ لقال لعماله الذين يذهبون ليأخذون أموال الزكاة من الإبل، أو من الغنم، أو من الأخرى، لقال لهم: أيها العمال! إذا أتيتم لأخذ زكاة؛ فاذكروا لهم، هل عليهم ديون، فإذا كان عليهم ديون، فأسقطوا مقابلها من الزكاة، لو كان هذا قاله؛ لانتهى الناس إليه، ولما سكت، ولم يقل ذلك؛ علم أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عند إنسان مليون ريال في دكانه، أو في بيته، أو صندوقه، وعنده لبعض الناس خمسمائة ألف ريال، نصف مليون في حاجات اشتراها، وصارت دينًا عليه في عمارة بيت، أو لكذا، أو لكذا، فمقتضى أن الدين (لا) يمنع الزكاة أنه لا يزكي إلا النصف مليون التي عنده؛ لأن هذا النصف الثاني يقابله الدين؛ فلا يزكي إلا النصف الثاني. وعلى القول الصحيح: أن الدين لا يمنع الزكاة، عليه، عليه أن يزكي من المال كله الذي عنده، وأما الدين الذي عليه، فالله يقضي عنه إذا كان صادقًا بالوفاء؛ فليبادر بالوفاء قبل أن يتم الحول، فإذا أوفى ما عليه قبل تمام الحول، ما بقي عليه عنده إلا نصف مليون؛ فيزكي نصف مليون، أما يقول: لا الدين يبقى، ولا أزكي الموجود من أجل الدين لا، الصواب: أنه يزكي الموجود، وعليه .. في أداء الدين الذي عليه، وليتق الله في ذلك، ولا يماطل الناس، ولا يضرهم، ولا يشق عليهم في ديونهم.
-
سؤال
شخص مقترض من بنك التنمية العقاري، وبعد الانتهاء من العمارة أجرها بمبلغ يسدد منه قسط البنك، والباقي ينتفع به، فهل عليه زكاة في الإيجار كاملًا، أم في الباقي من الإيجار بعد تسديد البنك؟ أم ليس عليه شيء لكونه عليه دين من البنك؟
جواب
إذا أجر الإنسان عمارة له، أو فلة له بناها من البنك، أو بناها من ماله، وعليه ديون؛ فعليه أن يزكي المال الذي بيده من التأجير إذا حال عليه الحول، ولا يمنعه الدين الذي عليه للبنك، أو لغير البنك، هذا هو الصواب. بعض أهل العلم يقول: إن الدين يمنع الزكاة في مقداره؛ لأنها مواساة، فلا يواسي عن مال قد قابله الدين، ولكن هذا رأي يقابل النصوص، ويصادمها في الظاهر، ولهذا الصواب أنه لا يعتبر، وقد كان النبي ﷺ يبعث عماله إلى الناس لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون، بل كانوا يأخذون الأموال، يأخذون الزكاة من الأموال من غير سؤال لصاحب المال من غنم، أو إبل، أو زروع، أو ثمار، يأخذون منه الزكاة، وهل يسألونه هل عليه دين، أم ليس عليه دين، ولو كان الدين يمنع الزكاة؛ لسأل العامل، ولأمره النبي أن يسأله عليه الصلاة والسلام. فالصواب: أنه لا يمنع من الدين، فإذا أجر العمارة، أو الفلة التي للبنك فيها دين، إذا أجرها بمائة ألف مثلًا، ثم حال الحول على هذه الأجرة قبل أن يوفي البنك، قبل أن يصرفها؛ فإن عليه زكاة . أما إن أوفى الدين الذي عليه، أو أنفقها في حاجاته قبل أن يتم الحول؛ فلا زكاة عليه، ولهذا كان عثمان يأمر الناس عند قرب الحول أن يبادروا بالديون التي عليهم قبل وجوب الزكاة؛ حتى يخلصوا الديون قبل الزكاة، فإذا أوفى قبل الحول، إذا كان الحول مثلًا في رمضان، وأوفى ديونه في رجب، أو شعبان حتى يصفي ما عليه الديون، فقد أحسن، ويزكي الباقي. أما إذا حلت الزكاة، والدين باق لم يوف؛ فإنه يزكي، والله يوفي عنه يزكي المال الذي عليه، والدين يوفى من المال الباقي، وإما يستقرض من المال من إيجار، وغيره.
-
سؤال
إذا كان للشخص عمارة يؤجرها سنويًا، هل يخرج الزكاة من دخلها، أو من ثمنها؟
جواب
إذا كان يستغلها للإيجار لا للبيع؛ فإنه يزكي الدخل الإيجار، أما إذا نواها للتجارة، أو عدها للتجارة، وهو يؤجرها، وهي معدة للتجارة؛ فإنه يزكي الجميع، يزكي الأجرة، ويزكي القيمة كل سنة. أما ما دامت معدة للإيجار، لم يعدها للبيع؛ فإنه يزكي الغلة إذا حال عليها الحول.
-
سؤال
إذا كان للشخص عمارة يؤجرها سنويًا، هل يخرج الزكاة من دخلها، أو من ثمنها؟
جواب
إذا كان يستغلها للإيجار لا للبيع؛ فإنه يزكي الدخل الإيجار، أما إذا نواها للتجارة، أو عدها للتجارة، وهو يؤجرها، وهي معدة للتجارة؛ فإنه يزكي الجميع، يزكي الأجرة، ويزكي القيمة كل سنة. أما ما دامت معدة للإيجار، لم يعدها للبيع؛ فإنه يزكي الغلة إذا حال عليها الحول.
-
سؤال
مبلغ يستثمر في بنك فيصل الإسلامي، كيف بالنسبة لزكاته؟
جواب
الأموال تستثمر في أي مكان، إذا حال حولها؛ تزكى، سواء في بنك فيصل، أو أي بنك، كلها إذا حال حولها؛ تزكى، وأرباحها، ولكن ليس له أن يضعها بالفائدة الربوية، بل بالأرباح الشرعية، يجعلها في السيارات، يجعلها في البيوت، يجعلها في المزارع، كل يزكي أصل المال، ويزكي الربح. أما جعلها في البنوك الربوية للفائدة الربوية، كل سنة كذا، كل سنة 5%، 10% هذا يمنع، هذا من الربا المحرم، ولكن عليه أن يزكي أصل المال، والزائد ليس له، بل هو ربا، وعليه أن يتخلى عن البنوك الربوية، فالبنوك الربوية لا يجوز التعاون معها، فإن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة:2]، والرسول ﷺ لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء، إنما لعنهم؛ لأنهم يتعاونون على الإثم، والعدوان، لعن هؤلاء لما عندهم من التعاون على الإثم، والعدوان، نعوذ بالله.
-
سؤال
مبلغ يستثمر في بنك فيصل الإسلامي، كيف بالنسبة لزكاته؟
جواب
الأموال تستثمر في أي مكان، إذا حال حولها؛ تزكى، سواء في بنك فيصل، أو أي بنك، كلها إذا حال حولها؛ تزكى، وأرباحها، ولكن ليس له أن يضعها بالفائدة الربوية، بل بالأرباح الشرعية، يجعلها في السيارات، يجعلها في البيوت، يجعلها في المزارع، كل يزكي أصل المال، ويزكي الربح. أما جعلها في البنوك الربوية للفائدة الربوية، كل سنة كذا، كل سنة 5%، 10% هذا يمنع، هذا من الربا المحرم، ولكن عليه أن يزكي أصل المال، والزائد ليس له، بل هو ربا، وعليه أن يتخلى عن البنوك الربوية، فالبنوك الربوية لا يجوز التعاون معها، فإن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة:2]، والرسول ﷺ لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء، إنما لعنهم؛ لأنهم يتعاونون على الإثم، والعدوان، لعن هؤلاء لما عندهم من التعاون على الإثم، والعدوان، نعوذ بالله.
-
سؤال
شخص دفع مبلغًا من المال إلى دار المال الإسلامي قبل سنتين يقدر بأربعة آلاف ريال، ودار عليه الحول، فلا شك أن عليه الزكاة، ولكنه يدخر هذا المال؟الشيخ: أعد.الطالب: شخص دفع مبلغًا من المال إلى دار المال الإسلامي قبل سنتين يقدر بأربعة آلاف ريال، وحال عليه الحول، فلا شك أن عليه زكاة في هذه الحالة، ولكن إذا كان هذا الشخص سيتزوج قريبًا، وبحاجة ماسة إلى المال ليدفعه مهرًا في زواجه، فهل عليه في هذه الحالة دفع الزكاة؟
جواب
نعم ... ويتزوج هذا من أسباب البركة، والتوفيق في الزواج -إن شاء الله- الذي يجمع مالًا ليتزوج، أو يشتري بيتًا، أو يكون فيه دين، ثم يحول عليه الحول، وهو ما بعد شرى، ولا بعد تزوج، يخرج الزكاة، والزكاة كلها بركة، كلها طهرة، كلها خير.
-
سؤال
رجل يدخر بالبنك وديعة تساوي نصاب الزكاة كل شهر، وهكذا، فكيف يزكي عنها؟
جواب
ينظر، ويكتب ما يضع، ويجعل علامة بينة كتابة، أو غيرها، فإذا دار الحول على هذا الشيء الذي عينه، وعلم عليه؛ يزكي، أما إذا كان ما دار عليه الحول؛ ينفق هذا، ثم يحط هذا، ثم ينفقه ما يحول الحول، ما عليه شيء إذا كان المال المودع المحفوظ لا يدور عليه الحول، بل كلما أودع شيئًا؛ أكله، ثم جعله مكانه، ما عليه شيء. السؤال: لا، هو يقصد كلما يضع النصاب؛ يزود فيه بالشهر الذي بعده، والذي بعده، وهكذا القسط الأخير لن يمر عليه الحول؟ الشيخ: إذا حفظ ذلك؛ يزكي كل شيء، حتى إذا حال عليه الحول. السؤال: إذًا كل شهر يزكي على هذا؟ الشيخ: نعم، كلما حال عليه الحول؛ يزكي، ما دام حفظ هذا، وإن زكى الجميع؛ صار معجلًا للزكاة على الأخير، ولا بأس عليه.
-
سؤال
رجل يدخر بالبنك وديعة تساوي نصاب الزكاة كل شهر، وهكذا، فكيف يزكي عنها؟
جواب
ينظر، ويكتب ما يضع، ويجعل علامة بينة كتابة، أو غيرها، فإذا دار الحول على هذا الشيء الذي عينه، وعلم عليه؛ يزكي، أما إذا كان ما دار عليه الحول؛ ينفق هذا، ثم يحط هذا، ثم ينفقه ما يحول الحول، ما عليه شيء إذا كان المال المودع المحفوظ لا يدور عليه الحول، بل كلما أودع شيئًا؛ أكله، ثم جعله مكانه، ما عليه شيء. السؤال: لا، هو يقصد كلما يضع النصاب؛ يزود فيه بالشهر الذي بعده، والذي بعده، وهكذا القسط الأخير لن يمر عليه الحول؟ الشيخ: إذا حفظ ذلك؛ يزكي كل شيء، حتى إذا حال عليه الحول. السؤال: إذًا كل شهر يزكي على هذا؟ الشيخ: نعم، كلما حال عليه الحول؛ يزكي، ما دام حفظ هذا، وإن زكى الجميع؛ صار معجلًا للزكاة على الأخير، ولا بأس عليه.
-
سؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى المتضررين من الجفاف في أفريقيا؟ وهل لمن وجبت عليه الزكاة أن يشتري بها عروضًا، ويرسل بها إليهم؟
جواب
المتضررون في أفريقيا من أحق الناس .. والمساعدة، والمواساة لما أصابهم من الفاقة، والحاجة، والجفاف، والجوع، فهم في أشد الحاجة إلى دعم إخوانهم المسلمين، ومواساتهم من الزكاة، وغيرها، فالزكاة تدفع للمسلمين، وغير الزكاة تدفع للمسلمين، وغير المسلمين ممن يعرف عنهم الفاقة، والجوع. والصدقة على الكفار جائزة، صدقة التطوع، والمواساة جائزة، وهكذا تأليف الكفار من الزكاة جائز، جعل الله لهم حقًا للمؤلفة قلوبهم من الكفار جائزة، ومن صدقة التطوع لعمومهم جائزة، كما قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الممتحنة:8]. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما- أن أمها زارتها في المدينة، وهي كافرة في الهدنة، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي جاءتني في المدينة، وهي كافرة، وهي راغبة في أن أصلها، فقال النبي: صليها فأمرها أن تصلها بالمال -وهي كافرة- لأنها غير حربية. فيعطى الكافر غير الحربي المستأمن، والمعاهد، يعطى شيئًا من المال، ويواسى، ويحسن إليه، لا بأس بذلك غير الزكاة، أما الزكاة، فتعطى للمؤلفة قلوبهم من الرؤساء، والكبار، ولما يجرى بالإحسان إليهم قوة إيمانهم، أو إسلام نظرائهم، أو كف شرهم.
-
سؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى المتضررين من الجفاف في أفريقيا؟ وهل لمن وجبت عليه الزكاة أن يشتري بها عروضًا، ويرسل بها إليهم؟
جواب
المتضررون في أفريقيا من أحق الناس .. والمساعدة، والمواساة لما أصابهم من الفاقة، والحاجة، والجفاف، والجوع، فهم في أشد الحاجة إلى دعم إخوانهم المسلمين، ومواساتهم من الزكاة، وغيرها، فالزكاة تدفع للمسلمين، وغير الزكاة تدفع للمسلمين، وغير المسلمين ممن يعرف عنهم الفاقة، والجوع. والصدقة على الكفار جائزة، صدقة التطوع، والمواساة جائزة، وهكذا تأليف الكفار من الزكاة جائز، جعل الله لهم حقًا للمؤلفة قلوبهم من الكفار جائزة، ومن صدقة التطوع لعمومهم جائزة، كما قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الممتحنة:8]. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما- أن أمها زارتها في المدينة، وهي كافرة في الهدنة، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي جاءتني في المدينة، وهي كافرة، وهي راغبة في أن أصلها، فقال النبي: صليها فأمرها أن تصلها بالمال -وهي كافرة- لأنها غير حربية. فيعطى الكافر غير الحربي المستأمن، والمعاهد، يعطى شيئًا من المال، ويواسى، ويحسن إليه، لا بأس بذلك غير الزكاة، أما الزكاة، فتعطى للمؤلفة قلوبهم من الرؤساء، والكبار، ولما يجرى بالإحسان إليهم قوة إيمانهم، أو إسلام نظرائهم، أو كف شرهم.
-
سؤال
عندي مبلغ أمانة، هل يجب أن أزكيه علمًا أن صاحب المبلغ لم يوافق على إخراج الزكاة لجهله بالأحكام الشرعية؟
جواب
ليس لك أن تزكيه أنت، ولكن تنصح صاحبه، تقول له: الزكاة واجبة، أو تقول له .. أو يزكه بنفسه، أو يأذن لك، تشير عليه أنه يأذن لك .. حتى تؤدي الزكاة عن هذه الأمانة، أما أن تؤديها بدون إذنه وبدون وكالته لا، لكن تنصحه، وتبين له الحكم الشرعي، وأنه تجب الزكاة فيما حال عليه الحول، حتى يأذن لك، حتى يوكلك. السؤال: هل يجوز التصرف في مال الأمانة بغير إذن صاحبه؟ لا، ليس له التصرف إلا بإذن صاحبها. السؤال: حتى ولو كانت معدودة معروفة؟ ولو لا يتصرف إلا بإذنه.
-
سؤال
أنا موظف أتقاضى راتبًا طيبًا والحمد لله، إلا أنني لا أعرف كيف أدفع زكاته، هل أخرجها عن كل شهر، أم أضع لنفسي حولًا معينًا لكل ما تحت يدي مما حصلت عليه عن طريق الوظيفة، أو غيرها؟ وإذا نفد المبلغ، وتحصلت على مبلغ جديد يصل للنصاب، فهل أبدأ باحتساب الحول من تاريخ المبلغ الأول الذي نفد، أم من تاريخ حصولي على المبلغ الجديد؟
جواب
كلما حصلت على مبلغ يكون مبدأ الحول من المبلغ الجديد، كلما جاءك مال ترسم لك خطة تضبطها في الكتابة، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكه، فالذي جاء في محرم؛ زكه في محرم، والذي جاءك في صفر؛ زكه في صفر، والذي جاءك في ربيع آخر؛ زكه في ربيع آخر، وهكذا. لكن لو قدمت الأخير مع الأول، وعجلت زكاة الأخير مع الأول؛ فأنت مشكور ولا بأس، لو كان عندك راتب شهر محرم وصفر وربيع أول إلى آخره، كل شهر مكتوب عندك، ثم أخرجت زكاة الشهور هذه مع محرم، وقدمتها مع محرم؛ فلا بأس عليك، فتخرج الزكاة للجميع شيئًا معجلًا؛ فلا بأس عليك، لكن الواجب عليك أنك تخرج كل زكاة في وقتها، كلما تم الحول أخرجت الواجب حسب ما كتبت عندك، ووقت عندك، وإن عجلت بعض ذلك مع زكاة ما قبله؛ فلا بأس عليك.
-
سؤال
أنا إنسان لم أخرج الزكاة منذ أن ملكت النصاب قبل حوالي ثلاث سنوات، وقدرت ما أملكه بيدي، أو في ذمة غيري لي هو مبلغ معين، فهل أدفع زكاة الثلاث سنوات التي مضت إذا حال الحول الثالث في هذا العام، علمًا بأني قادر، ومستطيع على ذلك، أم ما هو العمل؟
جواب
عجل الزكاة عن الحولين الماضيين، عجلها واستغفر ربك، وتب إليه عما أخرت، وإذا تم الحول الثالث؛ فأخرج زكاته، لا تأخر هذه، عجل زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار، وإذا تم الحول الثالث؛ فزك.
-
سؤال
لي مال وفرته عن طريق راتبي الشهري في العمل خلال سنة، هل فيه زكاة، علمًا بأنني لا أحدد متى أصرف منه؟
جواب
إذا وفر الموظف من راتبه شيئًا؛ فعليه أن يضبط ذلك بالكتاب؛ حتى يعلم ابتداء ذلك وانتهائه، فكلما تمت عليه السنة زكاه بربع العشر، فإذا كان يوفر كل شهر ألفًا، أو ألفين، يقيد الشهر الذي وفر فيه إذا تمت السنة؛ زكى هذا الموفر. وهكذا الشهر الثاني، وهكذا الشهر الثالث، كل شهر يزكيه إذا حال عليه حوله، وإن زكى الجميع عندما يحول الحول على الشهر الأول؛ جاز ذلك، وصارت الزكاة عن الشهر الثاني، والذي بعده مزكاة معجلة، ولا يضره ذلك. السؤال: يعني نسبة كل شهر يدفع زكاتها؟ كل شهر إذا تمت السنة وجب إخراج الزكاة، ثم هكذا الشهر الثاني، وهكذا الشهر الثالث، وهكذا الشهر الرابع. الطالب: يعني وكأنه يدفع زكاة كل شهر؟ نعم. الطالب: على أساس أنه كل شهر مر عليه اثنا عشر شهرًا؟ هذا هو، وإن زكى عن الجميع في أول السنة؛ حصل المقصود، وصارت الشهور المتأخرة زكاتها.
-
سؤال
ما حكم إعطاء الشخص غير القادر على الزواج الزكاة، أو بعض منها؟ مثلًا أن يعطي الأب قريبًا له الزكاة؛ لكي يتزوج؛ لأنه غير قادر على الزواج؟
جواب
نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعينه على الزواج، لا بأس بذلك؛ لأنه فقير والحال ما ذكر، فالعاجز عن الزواج يعتبر فقيرًا؛ تصرف له الزكاة حتى يتزوج نعم.
-
سؤال
هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء بطانيات وإرسالها للمجاهدين؟
جواب
لا مانع، الصواب لا بأس، إذا جعل الزكاة في ملابس للفقراء، أو حبوب للفقراء، إذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم فيما ينبغي، مثل الصغار، ومثل السفهاء، ومثل العاجزين إذا جعل الزكاة في طعام لهم، أو في ملابس لهم؛ فالصحيح أنه لا حرج.
-
سؤال
سماحة الشيخ! في أول هذه الرسائل رسالة وردت يقول فيها صاحبها: أقرضت شخصًا عشرة آلاف ريال، وحال عليها الحول عنده وأخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص، من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرئ ذمتي بهذا الإخراج؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج الإنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك المال قرضاً أو أمانة أو غير ذلك، فإن في صحة الإخراج خلافاً بين العلماء مبنياً على التصرف الفضولي؛ وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه. فمن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزي إذا أجازه المالك والمسئول. ومنهم من قال: لا يجزئ، بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا، فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، بل أخرجه تبرعاً من دون إذن، فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وأن لا يكتفي بهذه الزكاة، وإن اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم؛ لأنه أجازها. المقدم: وهو هنا يقول: وأخرج الزكاة برضًا مني، هذا يعني: برضا منه هو من المخرج؛ ولكنه رضي فيما بعد. الشيخ: كأنه رضاً يعني: جديد، ما هو سابق، يكون رضًا جديد وإذن جديد. أما ذاك فقد أخرج مال من دون استئذان، كأنه قد رأى أنه يمن عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه، أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان؛ لأن النبي عليه السلام قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فالحاصل: أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم بالإمضاء والإجازة. والقول الثاني: أنه لا يجزي؛ لأن النية لم تصاحبه في ذاك الوقت، حين أخرج ليس عنده نية، يعني: ليس عنده إذن سابق بنى عليه حتى يكون وكيله. نعم.
-
سؤال
هذه رسالة من المرسلة (م. ح) تسأل عن الزكاة في السؤال الأول تقول: أنا فتاة متوفى عني والدي وترك لي ورث كثير من المال، وهذا المال قد سلفته إخواني، جميع المبلغ الذي تركه لي والدي يقارب سبعمائة ألف ريال، تقول: وأسأل هل علي زكاة في هذا المبلغ، وهذا ليس عندي ولا أنتفع به، وقد قال لي الأخ الكبير: أنا أعطيك مبلغ من المال لتزكي عن أموالك، نظراً وأن هذا الأخ متسلف مبلغ كبير من مالي هذا، فهل يصح أن آخذ منه لأزكي أم لا زكاة علي؟
جواب
إذا كان المال عند الإخوة وهم أملياء ليس في خطر فإن عليك الزكاة، عليك أيها السائلة الزكاة، تزكين هذا المال، سواء كان من المال الذي قال أخوك الكبير أنه يعطيك إياه، أو من المال الذي عندك إن كان عندك شيء. فالحاصل: أن الإخوة الذين اقترضوا المال ينظر فيهم، فإن كانوا أملياء والمال ليس عليه خطر عندهم فإن عليك الزكاة تزكين هذا المال كل سنة، وإن أجلت الزكاة حتى تقبضي وتزكي هذا المال عن كل سنة ماضية فلا بأس. ولكن الأولى والأحوط أن تزكيه كل حول حذراً من الموت، حذراً من النسيان، ما داموا أملياء فإن عليك أن تزكيه كل حول، هذا المال الذي عند إخوتك بالقرض، أما إن كانوا معسرين فقراء يخشى على المال الذي عندهم أن لا يرجع؛ لأنهم ليسوا بأغنياء فليس عليك زكاة حتى تقبضي، فإذا قبضت المال استقبلت به حولاً جديداً؛ لأنهم معسرون، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم.
-
سؤال
السائل أبو مازن يقول: كنت لا أخرج الزكاة لسنوات كثيرة، فتبت إلى الله ولا أعرف عدد السنوات، ومالي وعقاري كثير، كيف السبيل لإخراج ما مضى؟ وكيف الطريق إلى التوبة؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
الطريق للتوبة الندم على الماضي، والعزم ألا تعود فيه، والإقلاع من ذلك، والمبادرة بإخراج الزكاة عما مضى، تتحرى الماضي، وتخرج الزكاة عما مضى، تتحرى، وتجتهد إذا كنت تظن أنها خمسًا؛ تزكي خمسًا، تظنها ستًا؛ تزكي ستًا، وهكذا، تتحرى السنوات الماضية التي لم تزك؛ فتخرج زكاتها عن المال الذي عندك، مع التوبة، والندم، والإقلاع، والعزم ألا تعود في ذلك، والإكثار من العمل الصالح. والله سبحانه يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى طه:82] ويقول سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النور:31] وإذا تاب الإنسان غفر الله له ما سلف، وحفظ له ما تقدم من الخير، الخير السابق يحفظ له، والسيئات تغفر بتوبته الصادقة، وأعماله الصالحة. نعم.